مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 26
يمكن مراجعة أجر نشاط التسويق بالتجزئة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو بطلب من الموزعين وذلك خلال فترة الأربع (4) سنوات، في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده.