المادة 20
يجب أن يسمح أجر نشاط التوزيع بالجملة الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم.
يجب أن ي ش مل أج ر نش اط ال ت وزيع بالجملة ما يأتي :
1 - التكاليف العملية (قطع غيار والوقود والعجلات والزيوت والصيانة واليد العاملة والتأمينات …)،
2 - اهتلاكات :
- وسائل النقل عبر الطرق الموجودة،
- تجديد وسائل النقل الضرورية لمواصلة هذا النشاط .
3 - النفقات المالية،
4 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات،
5 - هامش ربح معقول.
لا يأخذ هذا الأجر بعين الاعتبار تسديد صندوق المعادلة والتعويض، للتعويض الجزئي لنفقات التسليم من قبل الممون و/أو منشأة التخزين، للزبون البعيد.