المادة 19
يحدد الأجر السنوي لمنشأة التخزين خلال شهر أكتوبر للسنة السابقة على أساس النتائج الاقتصادية للسنوات المالية السابقة والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لإعادة التأهيل.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على مسير منشأة التخزين أن يقدمه متضمنا العناصر الآتية :
- برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس
(5) سنوات،
- الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
- تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
- كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر.
أجر نشاط التوزيع بالجملة