المادة 18
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش ربح معقول لمنشأة التخزين.
المادّ ة 19 : يحدد الأجر السنوي لمنشأة التخزين خلال شهر أكتوبر للسنة السابقة على أساس النتائج الاقتصادية للسنوات المالية السابقة والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لإعادة التأهيل.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على مسير منشأة التخزين أن يقدمه متضمنا العناصر الآتية :
- برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس
(5) سنوات،
- الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
- تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
- كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر.
أجر نشاط التوزيع بالجملة المادّ ة 20 : يجب أن يسمح أجر نشاط التوزيع بالجملة الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم.
يجب أن ي ش مل أج ر نش اط ال ت وزيع بالجملة ما يأتي :
1 - التكاليف العملية (قطع غيار والوقود والعجلات والزيوت والصيانة واليد العاملة والتأمينات.... )،
2 - اهتلاكات :
- وسائل النقل عبر الطرق الموجودة،
- تجديد وسائل النقل الضرورية لمواصلة هذا النشاط .
3 - النفقات المالية،
4 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات،
5 - هامش ربح معقول.
لا يأخذ هذا الأجر بعين الاعتبار تسديد صندوق المعادلة والتعويض، للتعويض الجزئي لنفقات التسليم من قبل الممون و/أو منشأة التخزين، للزبون البعيد.