المادة 15
خلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التكرير، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية :
إذا د(ن) < 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر (ن- )1 x د(ن) x 1( + متغير) د(ن - )1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x 1( + متغير) حيث يكون:
د(ن)/ د(ن- )1 : يمثل تطوّر سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م حيث يكون :
متغير = 35 % ( س أ 1 - س أ 2 ) + %30 منت + 35 % م ت.
س أ 2 س أ 1 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .1 س أ 2 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .2 م ت : معدل تطور تكاليف تجهيزات التكرير على مدى عشرين (20) سنة كما هو صادر عن المجلات المتخصصة في الصناعة البترولية والمحدد بخمسة في المائة ( 5 % .) منت : معدل نسبة التضخم المحسوب على مدى السنوات الخمس (5) السابقة كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات والمحدد بثلاثة في المائة ( 3 % .) المادّ ة 16 : يمكن مراجعة أجر نشاط التكرير من قبل سلطة ضب ط المحروقات، في فترة السن وات الأربع (4) وذلك في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده.
أجر منشأة التخزين