مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 14
يتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التكرير كل خمس (5) سنوات عن طريق فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت على تحديده وتسويتها المحتملة.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على الممون أن يقدمه ويتضمن العناصر الآتية :
- برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس
(5) سنوات،
- الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
- تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
- كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر.