مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 13
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش الربح المعقول استنادا إلى التطبيقات الدولية المعترف بها في المهنة بالنسبة للمصافي ذات تعقيدات مماثلة.