المادة 11
يجب أن تتم التسوية بحيث أنها تحصل على السعر المرجعي على مدى فترة أقصاها عشر (10) سنوات وفي ح د زيادة سن وية مت وسطة مت زنة، أقصاه معدل سعر المنتجات البترولية بالتجزئة بنسبة عشرة في المائة 10( .)% في حالة حدوث تغيرات جوهرية لسعر البترول الخام الموجه للتصدير، يمكن مراجعة فترة التسوية للسنوات العشر (10) بموجب مرسوم.
أجر نشاط التكرير المادّ ة 12 : يحدد أجر نشاط التكرير، من قبل سلطة ضبط المحروقات، انطلاقا من المعايير الآتية :
1 - التكاليف العملية،
2 - النفقات المالية،
3 - اهتلاكات :
- الاستثمارات الموجودة،
- استثمارات التجديد الضرورية لمواصلة النشاطات الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
- الاستثمارات الجديدة،
4 - الأعباء المرتبطة بغلق المنشآت القديمة،
5 - هامش ربح معقول. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة