مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تتوفر مؤس سات استق بال الطفولة الصغيرة على محلات مهيئة تسهل تطبيق مشروع المؤسسة وتسمح باستق بال الأولي اء وأداء المستخ دمين مه ام هم في ظ روف مرضية من الأمن والوقاية الصحية والرفاهية.