مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 56
يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتهم التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة