الفصل السابع — المراقبة
المادة 52
يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدون ون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ نسخة م ن المحض ر إلى ال وزير المك ل ف بالتضامن الوطني والوالي والمؤس سة ومركز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادّ ة 53 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أوالمساعدة الحاضنة في المنزل، وعليهم الامتثال للإعذار في أجل شهر .(1)