الفصل السابع — المراقبة
المادة 51
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة،
- احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات،
- احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- مس ك سجل قيد محين، يسجل فيه لقب كل طفل واسمه وتاريخ ميلاده واسم وال ديه أو أوليائه الشرعيين وعناوين هم ومهنهم وتاريخ استقبال الطفل وبيانات تطعيماته وتاريخ مغادرته وسببه.