مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل
المادة 50
عندما توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من الأولي اء مباشرة، يجب إبرام ع قد يح دد، لاسيما الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته.
يمكن فسخ العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر (1) على الأقل، باستثناء حالة وجود سبب خطير.