مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل
المادة 49
يجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بما يأتي :
- كل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية (8) أيام،
- كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر (15) يوما،
- كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل.