مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — المدير
المادة 41
يعد المجلس النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمه وسيره ويصادق عليه.