مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — المدير
المادة 38
لا يمكن مدير المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أن يدير أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد، وهو مسؤول عن المؤسسة أو المركز وكذا عن الأطفال المودعين لديه.