الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — المدير
المادة 36
يجب على مدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا ذي صلة بموضوع المؤسسة،
- أن يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال التكفل بالأطفال،
- أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- أن لا يكون محل عقوبة مشينة.
يعين مدير المؤسسة أو مركز اسقبال الطفولة الصغيرة من قبل المؤسسة أو الهيئة أو الجهاز أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئ المؤسسة أو المركز.