مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 30
تكلف اللجنة الخاصة بدراسة طلبات ترخيص إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على أساس الملف الإداري والتقني وإبداء رأيها المعلل للوالي في أجل شهر .(1)