مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 27
في حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الط لب تقديم طعن ل دى الوزي ر المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.