مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 26
يجب أن يبين قرار الترخيص الذي يسلمه الوالي زيادة على اسم مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال، الخدمات المقترحة وطاقة الاستيعاب وسن الأطفال المستقبلين.
ترسل نسخة من قرار الترخيص إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.