مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 24
تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني لدفتر الشروط وترسله إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه لإبداء رأيها في أجل شهر .(1)