الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 21
يخضع إنشاء مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إلى ترخيص مسبق م ن الوالي بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، على أس اس ملف إداري وتقني واكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
المادّ ة 22 : يتضمن المل ف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمسؤول أو المدير:
- شهادة ميلاد مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- بيان وصفي للمحال والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائ مة الم س تخ دمين البي داغوج ي ين والإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
- المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم،
- تقرير زيارة مسبقة للمحال تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحال،
- بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكانه. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
- الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.