مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 19
يجب أن تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى المراقبة التي يمارسها أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم.