مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 17
يجب على مسؤول المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إعداد نظام داخلي وإلصاقه يحدد:
- كيفيات قبول الأطفال،
- أوقات وصول وخروج الأطفال،
- الأسعار المطبقة،
- كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالة الاستعجالية،
- كيفيات إعلام الأولياء ومساهمتهم في حياة المؤسسة أو المركز.