مرسوم تنفيذي رقم 08-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 16
يجب على مسؤول مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وجوبا مسك مع تحيين:
- سجل القيد تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
- سجل تقيد فيه هوية الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم (ترخيص من الولي مصادق عليه قانونا)،
- الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والصحة وكل الملاحظات الخاصة بهم،
- السجل المتعلق بالمستخدمين،
- دفتر التحضيرات الغذائية ولائحة الطعام اليومية.