الفصل الثاني — المهام
المادة 15
تعد مؤسّ سات استقبال الطفولة الصغيرة مشروع مؤسسة يشمل مايأتي :
- مشروع اجتماعي وت ربوي وبرامج نشاطات لاست ق بال الأط فال ورعايتهم وتنميتهم ونموهم ورفاهيتهم،
- كيفيات مشاركة الأولياء في المشروع الاجتماعي التربوي المقرر،
- الأحكام الخاصة المتخذة لاستقبال الأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
- خدمات الاستقبال المقترحة.
تعد مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة مشروعا يشمل ما يأتي :
- مشروع اجتماعي وتربوي وبرامج نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطف ال وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي.
- كيفيات متابعة الأطفال في منزل المساعدات الحاضنات،
- برامج الدعم المهني للمساعدات الحاضنات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة