الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 45
يعين الخبراء في الزراعة من بين :
- الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الزراعة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الزراعة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الزراعة والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.