الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة 40
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة كما يأتي :
- خبير في الزراعة،
- مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي،
- مستشار تقني فلاحي.
يعد الخبراء في الزراعة والمكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي والمستشارون التقنيون الفلاحيون المذكورون أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة في الإدارة المكلفة بالفلاحة.