الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الزراعة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 23 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الزراعة، مهندسو التطبيق في الزراعة المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 24 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الزراعة، مهندسو الدولة في الزراعة المرسمون والمتربصون.