المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمانمائة (800) هكتار تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
- ...... ( بدون تغيير) .......
- ...... ( بدون تغيير) ......
- بلدية العاشور، أربعمائة وسبعة وأربعون (447) هكتارا".