مرسوم تنفيذي رقم 08-282 · ج.ر عدد 51 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.