المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث أربعة (4) دور، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة مكان إنشائها البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين وادي الفضة 02 - الشلف أو المعوقين دار الأشخاص المسنين أم البواقي 04 - أم أو المعوقين البواقي دار الأشخاص المسنين العوانة 18 - جيجل أو المعوقين دار الأشخاص المسنين غليزان 48 - غليزان أو المعوقين