المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : تساعد مجلس الخلية :
- مصلحة التحقيقات واالتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات،
- المصلحة القانونية، المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية،
- مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير الخلية،
- مصلحة التعاون، المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية".