المادة 6
تتمم أح كام المرس وم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر 1 : يكلف رئ يس الخلية لا سيما بما يأتي :
- التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
- ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي الخلية، بهذه الصفة،
- ضمان تنفيذ القرارات المتخدة في المجلس والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية،
- رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وك ذا إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق،
- تك ليف من يعد الحصائل الت قدي رية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية،
- اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما".