المادة 5
تتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يتداول مجلس الخلية لاسيما فيما يأتي :
- تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه،
- إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية،
- الإجراءات المخصصة لا ستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات،
- تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية،
- مشروع ميزانية الخلية.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء". 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م