المادة 4
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة (7) أعضاء منهم :
- رئيس،
- أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
- قاضيين اثنين (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".