مرسوم تنفيذي رقم 08-275
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة.
تتكون الخلية من :
1 - ا لمجلس،
2 - الأمانة العامة،
3 - المصالح ."