مرسوم تنفيذي رقم 08-275
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة 2
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" يمكن الخلية، في إطار الإجراءات السارية، الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي".