المادة 8
يحضر المفتش الجهوي وينظم ويقود عمليات الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية إلى نهايتها.
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح أعمال رقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشية العامة للمالية،
- السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
- تعيين الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة الموكلة للمفتشية الجهوية،
- اقتراح مذكرات منهجية لتنفيذ المهمات و/أو المص ادقة عل يها، مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وعند الاقتضاء، توزيع الأعمال فيما بينها،
- تقدير الوقائع المعاينة، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- السهر على نوعية أشغال الفحص،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية، الولاية المكلف بالتفتيش تلمسان 6 سطيف 6 عنابة 6 مستغانم 6 وهران 8
- فحص التقارير التي تعدها الوحدات العملية والمصادق عليها، وعند الاقتضاء، إعداد التقارير الشاملة و/أو التلاخيص المتعلقة بمواضيع أو قطاعات نشاط، قبل عرضها على المصالح المركزية،
- ضم ان تنس يق نش اطه مع المصالح المركزية، لا سيما، فيما يتعلق بتنفيذ الإجراء الحضوري،
- السهر، على مستواه، على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- إعداد تقارير وحصائل دورية وتلاخيص حول نشاط المفتشية الجهوية.