المادة 7
في إطار ممارسة مهامهم، يكلف المراقبون العامون للمالية خصوصا بما يأتي :
- اقتراح البرامج الرقابية القطاعية،
- تأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة والإشراف عليها، والمنفذة في إطار البرنامج أو خارجه،
- المصادقة على المذكرات المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم،
- السهر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية،
- إعداد الحصائل والتلخيصات القطاعية الدورية،
- إنجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية.