المادة 10
يقترح مدير البعثة عمليات الرقابة للوحدات العملية التابعة للهياكل المركزية ويديرها ويؤطرها ويتابعها.
يحضّر وينظّم ويقود إلى النهاية عمليات الرقابة المكلف بها.
ويضمن أيضا تنسيقا قطاعيا مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
وفي هذا الإطار، يكلف خصوصا بما يأتي :
- اقتراح أعمال رقابة لتسجيلها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية،
- متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد الحصائل الخاصة به،
- اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة،
- السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
- اقتراح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ المهمات مع الأخذ في الحسبان الأهداف المحددة،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وتوزيع الأعمال بينها،
- تقدير الوقائع التي تمت معاينتها، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- السهر على نوعية أعمال الفحص،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- تجميع التقارير الخاصة بالوحدات العملية، والتكفل، عند الاقتضاء، بالتقارير الشاملة و/أو التلخيصات المتعلقة بها،
- ضمان متابعة سير الإجراء التناقضي الذي يسري عقب تبليغ التقارير،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية،
- إعداد الحص ائل والتلاخي ص الق طاعية الدورية، 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
- القيام بكل دراسة وتحليل لملفات خاصة معهودة للمفتشية العامة للمالية.