مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 9
عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المه مة، تع لم المفتش ية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتى تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة.
على أيّ حال يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد. 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م