المادة 6
من أجل تنفيذ المادة 5 أعلاه، تقوم المفتشية العامة للمالية بما يأتي :
- رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع والتي يحوزها المسيرون أو المحاسبون،
- التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية وأيّة خبرة خارجية،
- تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
- ال قيام، في الأماكن، بأي بحث وإج راء أيّ تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العم ليات المسجلة في المحاسبات،
- الاطلاع على السجلات والمعطيات أيّا كان شكلها،
- التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
- القيام في عين المكان بأيّ فحص، بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي لأعمال التسيير ذات التأثير المالي، وعند الاقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة.
وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه. غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.