المادة 26
تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها، وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي اقتبستها من ذلك، خصوصا بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها.
ويسلم التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها.
علاوة على التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة، تعد المفتشية العامة للمالية في نفس الآجال تقريرا، يرسل إلى السلطات المؤهلة، يتعلق بالاستجابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات.