مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 22
يبلغ مسير المؤسسة أو الهيئة المراقبة وكذا وصايته بالتقرير الأساسي المذكور في المادة 21 أعلاه.
لا يصبح هذا التقرير نهائيا إلا بعد تأكيد وتثبيت المعاينات التي يتضمنها، وذلك عند نهاية الإجراء التناقضي.
يرسل التقرير المعد على إثر مهمة أمرت بها سلطة مؤهلة إلى هذه الأخيرة دون سواها.