مرسوم تنفيذي رقم 08-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة 19
كل رفض لطلبات التقديم أو الإطلاع، المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني.
وعند عدم الرد بعد ثمانية ( )8 أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية العامة للمالية محضر قصور ضد العون المعني أو رئيسه السلمي. ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الوصية التي عليها متابعة ذلك.