المادة 10
في إطار تنفيذ صلاحياتها المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، يمكن المفتشية العامة للمالية وتحت رقابتها ومسؤوليتها أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من قطاع المؤسسات والإدارات العم ومية، بع د مواف قة السل طة السلمية التابعين لها.
يمكن الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، في إطار المهمات التي توكلها إليهم المفتشية العامة للمالية، الحصول على المستندات والمعلومات.
ويخضعون لنفس الواجبات المحددة لمفتشي المفتشية العامة للمالية.
يمكن أيضا للم فتشية العامة للمالية استشارة مختصين أو خبراء بإمكانه م أن يساعدوها في أعمالها أو يوضحوها لها.