مرسوم تنفيذي رقم 08-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
المادة 4
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري، أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة.
المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.