المادة 3
تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- السهر على تنفيذ برنامج نشاطات الوزارة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ومتابعتها،
- السهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتفادي كل نقص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
- التأكد من احترام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية لالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالخدمة العمومية،
- مراقبة تطبيق سياسات الترقية والتطوير الصناعي والتنافسية الصناعية،
- السهر على تنفيذ سياسة تسيير مساهمات الدولة، وتطبيق برنامج الخوصصة،
- المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات والتدخل في تسوية النزاعات.