مرسوم تنفيذي رقم 08-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات.